الشيخ فاضل اللنكراني
297
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد )
القول فيما يعتبر في التيمّم مسألة 1 : يعتبر النيّة في التيمّم على نحو ما مرّ في الوضوء قاصداً به البدليّة عمّا عليه من الوضوء أو الغسل ، مقارناً بها الضرب الذي هو أوّل أفعاله . ويعتبر فيه المباشرة والترتيب حسب ما عرفته ، والموالاة ؛ بمعنى عدم الفصل المنافي لهيأته وصورته ، والمسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين ، بحيث يصدق ذلك عليه عرفاً . ورفع الحاجب عن الماسح والممسوح حتّى مثل الخاتم . والطهارة فيهما ، وليس الشعر النابت على المحلّ من الحاجب ، فيمسح عليه . نعم ، يكون منه الشعر المتدلّي من الرأس إلى الجبهة إذا كان خارجاً عن المتعارف ، ويُعدّ حائلًا عرفاً ، لا مثل الشعرة والشعرتين ، فيجب رفعه . هذا كلّه مع الاختيار . أمّا مع الاضطرار ، فيسقط المعسور ، ولكن لا يسقط به الميسور 1 .